فصل: صلاة المسبوق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صلاة المسبوق:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (9810):
س2: هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما؟
ج2: تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سرا؛ لأنها آخر صلاتك على الصحيح.
س3: إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟
ج3: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9259):
س1: إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ؟
ج: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الحكمة من القراءة السرية والجهرية:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (10665):
س5: لماذا نصلي الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء جهرا؟
ج5: نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنسر فيما أسر فيه ونجهر فيما جهر فيه لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5926):
س2: إذا صليت ولم أجهر بالقراءة كصلاة الصبح أو المغرب، فما حكم صلاتي؟
ج2: الإسرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء، والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة، فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.القراءة فجر يوم الجمعة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6278):
س2: ما حكم المداومة على القراءة بسورة خاصة فمثلا إمامنا يوم الجمعة لا يقرأ سوى: (والضحى وألم نشرح)؟
ج: السنة أن يقرأ المصلي في صبح يوم الجمعة بسورة: {الم تنزيل} السجدة، ويقرأ بسورة: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} في الركعة الثانية، ويقرأ في صلاة الجمعة ب (سبح، والغاشية)، وتارة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ في الجمعة: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} بعد الفاتحة. أما المداومة على قراءة سورتي الضحى والانشراح كما ذكر في السؤال فهو خلاف السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.التأمين في الصلاة:

الفتوى رقم (1845):
س: إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمنون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم علي المكرمي؟
ج: أولا: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة.
ثانيا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (*)، وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: «آمين» ورفع بها صوته (*)، وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية.
ثالثا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر لا علي المكرمي ولا غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2709):
س1: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]؟
ج1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (*) متفق عليه.
وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: «آمين» ورفع بها صوته (*) رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: {ولا الضالين}، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264):
س9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج9: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (*)، وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «آمين» (*) رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (*) رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول (*) رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد.
وما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقال: «آمين» يمد فيها صوته (*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وبهذه الأحاديث يتضح لك أن المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولا يلزمهم مراعاة تأمين الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6473):
س2: عند قراءة الإمام الفاتحة وعند آية: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] أسمع بعضا من المأموين يقولون: استعنا بالله، فما حكم ذلك، وأرى بعضا من المصلين يتابعون الإمام بكتاب القرآن وخاصة في صلاة التهجد في ليالي رمضان المبارك فهل في ذلك شيء؟
ج2: أولا: دعاء المأموم عند قراءة الإمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] غير مشروع.
ثانيا: المشروع للمأموم أن يتابع الإمام بقلبه ويتدبر ما يسمعه لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود